- وقوله: "فذكاها بشظاظ". وفي غيره: "فنحرها بشظاظ"، وفي غيره على ما يأتي: "فأخذ وتداً فوجأ به في لبتها". قال ابن قتيبة: هو عود يجعل في عروة الجوالق، وكذلك قال ابن حبيب: هو العود الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة، واستشهد بقول أمية:

مجال العروتين من الشظاظ

وقال أبو عمر: قال أهل اللغة: هو العود الحديد الطرف. وقال غيرهم: الشظاظ: فلقة العود.

قال الشيخ- وفقه الله-: وهذا كله صحيح؛ ففي النحر يتهيأ بعود الجوالق إذا كان محدود الطرف؛ وفي الشاة لا يتهيأ إلا بفلقة عود محدود الجهات، يتمكن الذبح به.

- و"سلع" [4]- بسكون اللام-: جبيل بسوق المدينة، ووقع عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015