قال ابن هشام: وهذه الطريقة طريقة المحققين, وهي أحسن الطريقتين.

الرابعة

قال في الخصائص:

"إذ أداك القياس إلى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه". ا. هـ

وهذا يشبه من أصول الفقه نقض الاجتهاد, إذا بان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015