وهذا مدنى وهذ قبل الهجرة وهذا بعدها فلذا قال فى نظمه:

كذاك يعرف لدى المُحرِّر.....بالمنع للجمع مع التأخر

كقول راو سابقٌ والمحكي.....بما يُضاهي المدني والمكي

واشار الناظم الى ماذكره المصنف بقوله:

وطُرُقُ العِلْمِ بِهِ الإجْمَاعُ.

أو قوْلُ خيْرِ الخَلْقِ هذَا بعدَ ذَا ... أو ناسخٌ أو كنتُ أنهَي عنْ كَذَا

أوْ نصُّهُ علَى خلافِ الأوَّلِ ... أو قولِ راوٍ سابقٍ هذَا يَلِي

(ولا اثر لموافقة احد النصين للاصل وثبوت احد الايتين بعد الاخري فى المصحف وتاخر اسلام الراوي وقوله هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزاعميها)

لما فرغ من الكلام على ماهو معتبر فى النسخ شرع فى الكلام على ماهو ملغى فيه منها قال الشيخ حلولو واما الطرق الملغاة فمنها كون احد النصين مو افقا للاصل أي البراءة الاصلية أي فى ان يكون احد النصين متاخرا عن المخالف فلذا قال الناظم عاطفا على مالانسخ به:

ووفقه البراء الاصلية

قال الجلال المحلى: خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ الاصل مخالفة الشرع لها فيكون المخالف هو السابق على الموافق قلنا لايلزم ذلك لجواز العكس اه. وامرالناظم ايضا بترك التاثير فى التاخير بموافقة واحد من النصين للاصل أي براءة الذمة حيث قال:

والتاثير دع ... بوفق واحد للاصل تتبع

وكذلك لا اثر للتاخير فى ثبوت احدي الايتيين فى المصحف بعد الاخري فلذا قال ناظم السعود معيدا الضمير على ماتقدم له ممالا اثر له:

ومثله تاخر فى المصحف. خلافا لمن زعمه وكذا تاخراسلام الراوي لا اثر له فى تاخر مرويه عما رواه متقدم الاسلام عليه فلذا قال الناظم عاطفاعلى

مالا ينسخ به. والتّالِ في الإسلام والرسميَّه ...

أي الكتابة فى المصحف وقال شارح السعود ان يكون احد الروايين متاخر الاسلام لايؤثر فى المتاخر فلا يكون حديثه متاخرا عن حديث متقدم الاسلام حتى لاينسخه اذ لا يلزم من تاخر اسلامه تاخر مرويه قال فى نظمه

وكو ن راويه الصحابى يقتفى. قال أي الشارح يقتفى غيره ويتبعه فى الاسلام وكذا قول الراوي هذا ناسخ لا اثر لقوله فى ثبوت النسخ به فلذا قال الناظم: لا فِي الأصَحِّ قولُه ذا ناسِخُ

خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ بعَدَالَتِهِ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إلَّا إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ واجيب بان ثُبُوتُهُ عِنْدَهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِاجْتِهَادٍ لَا يُوَافَقُ عَلَيْه واما قَوْلُ الرَّاوِيِّ هَذَا النَّاسِخُ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَمْ يَعْلَمْ نَاسِخُهُ فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي تَعْيِينِ النَّاسِخ فيبت به النسخ فلذا عطفه الناظم على ما يثبت به النسخ قائلا: وقال للمنسوخ هذا الناسخ.

كما عطفه ايضا فى السعود على ما هو ناسخ بقوله

وقوله الناسخ. وقول المصنف خلافا لزاعميها أي زاعمى الاثار فى النسخ وهذا فيما عدا الاخير واما هو فانه ناسخ كما قررناه والله اعلم

الكتاب الثانى فى السنة

لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مباحث الاقوال التى تشارك السنة فيها الكتاب من الامر والنهى وغيرهما شرع فى الكلام على ما بقى من مباحث احكام السنة والسنة لغة الطريقة وتطلق شرعا على المشروع من واجب ومندوب ومباح وعند الشافعية على ما كان نفلا منقولا عنه صلى الله عليه وسلم وعندا لمالكية على ما امر به صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015