فالتقدير حينئذ التخصيص قصر حكم العام فمثال المتعدد لفظا قوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} وَخُصَّ مِنْهُ الذِّمِّيُّ وَنَحْوُهُ وَمَعْنًى كَمَفْهُومِ {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} مِنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْإِيذَاءِ وَخُصَّ مِنْهُ حَبْسُ الْوَلَدِ بِدَيْنِ الْوَالِدِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ افاده المحلى وقال الناظم مشيرا لقابل التخصيص. والقابل ذا. حكم الذي تعدد قد ثبتا

الحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا

(وَالْحَقُّ جَوَازُهُ إلَى وَاحِدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْعَامِّ جَمْعًا وَإِلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ إنْ كَانَ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَشَذَّ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَقِيلَ بِالْمَنْعِ إلَّا أَنْ يَبْقَى غَيْرُ مَحْصُور وَقِيلَ إلَّا أَنْ يَبْقَى قَرِيبٌ مِنْ مَدْلُولِهِ) اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه فى الغاية التى ينتهى التخصيص اليها على اقوال فالحق جوازه الى واحد ان لم يكن لفظ العام جمعا كَمَنْ وَالْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّام وَإِلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٍ أَوْ اثْنَيْنِ ان كان جَمْعًا كَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وقال شاح السعود ان القفال قال ان لفظ العام ان كان جمعا كالمسلمين فلابد من ابقاء اقل الجمع اثنين او ثلاثة على ماسياتى قريبا وفى معنى الجمع اسم الجمع كقوم ونساء ورهط ووجه وجوب اقل الجمع عنده فى الجمع المحافظة على معنى الجمعية المعتبرة فى الجمع اه. فلذا قال فى نظمه:

وموجب اقله القفال

وقيل الى واحد مطلقا نظرا فى الجمع الى ان افرده آحاد كغيره قال شارح السعود ان التخصيص يجوز الى واحد فى الجمع لان التحقيق والصحيح ان افراده آحاد لا جماعات بدليل ان الجمع كثيرا مايطلق ويرادبه الواحد قال فى التنقيح ويجوز عندنا أي معاشر المالكية للواحد هذا اطلاق القاضى عبد الوهاب ما الامام فحكى اجماع اهل السنة فى ذلك فى من وما ونحوهما أي من اسماء الشروط والاستفهام والمراد الامام الرازي هو شافعى اه. قال فى نظمه: جوازه لواحد في الجمع....أتت به أدلة في الشرع

وقال العلامة ابن عاصم:

وجائز تخصيص ما عم الا ... بقاء واحد له علا

والى القولين اشار الناظم بقوله:

. وَجَازَ لِلْوَاحِدِ في عامٍ أتَى.

خِلافَ جَمْعٍ وَأَقَلُّ الْجَمْعِ في ... جَمْعٍ وَقِيْلَ مُطْلَقًا لَهُ يَفِي

واما القول بان التخصيص لا يجوز الا الى اقل الجمع مطلقا ولا يجوز الى واحد فانه شاذ قال شارح السعود ان القول بامتناع التخصيص الى الواحد سواء كان لفظ العام جمعا او لا وان غاية جوازه ان يبقى اقل الجمع له اعتلال أي ضعف فلذا قال فى نظمه:

..والمنع مطلقا له اعتلال

وافاد ان الاثنين هما اقل معنى الجمع الحقيقي وما فى معناه من نحو رهط وقوم وغير ذلك فى راي الامام الحميري أي الامام مالك رضى الله عنه قال قال فى التنقيح قال القاضى ابوبكر مذهب مالك ان اقل الجمع اثنان ووافق القاضى على ذلك الاستاذ ابو الحسن وعبد الملك بن الماجشون من اصحابه قال والحق عند الاصبهانى فى شرح المصول وعند السعد التفتازانى فى التلويح على التنقيح ان كون اقل الجمع ثلاثة او اثنين لا فرق فيه بين جمع القلة والكثرة ثم افاد انهما اذا كانا للعموم لا فرق بينهما باعتبار المبدا والمنتهى نعم اذا كانا منكرين افترقا فى المنتهى فمنتهى جمع القلة العشرة أي وهي الجموع التى اشار اليها ابن مالك فى الخلاصة بقوله:

افعلة افعل ثم فعلة ... ثمت افعال جموع قلة

واما جمع الكثرة فلا منتهى له اه. فلذا قال فى نظمه:

أقل معنى الجمع في المشتهر ... الاثنان في رأي الإمام الحميري

ذا كثرة أم لا وإن مُنَكَّرا ... والفرق في انتهاء ما قد نُكِّرا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015