10 - باب من عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لايعرفها بعينها

م 693 - واختلفوا فيمن عليه صلاة واحدة لا يعرفها بعينها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يصلي صلاة يوم وليلة.

وقال الثوري: يصلى الفجر ثم المغرب، ثم يصلى أربعاً ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء.

وقال الأوزاعي: يصلى أربعاً بإقامة.

11 - مسائل

م 694 - قال مالك: والشافعي في المجنون: لا [1/ 45/ألف] يقضى الصلاة.

وقال مالك: يقضى الصوم.

وقال الشافعي: لا يقضي، وبقول الشافعي قال أحمد.

م 695 - وقال أحمد في الغلام: ابن أربع عشرة يترك الصلاة يعيدها، ويؤدب على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم، وليس عليه الإعادة في قول الشافعي إذا لم يكن احتلم.

م 696 - وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وغير واحد يقولون: في السكران يقضى الصلاة، ولا أحفظ عن غيرهم في ذلك خلافاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015