101 - كتاب الوكالة

قال أبو بكر:

(ح 1728) ثبت الوكالةُ في خبر فاطمة بنت قيس: أنها كانت عند رجل من بني مخزوم، فطلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلاً أن يعطيها بعض النفقة، فاستقلّتها، فانطلقت إلى إحدى نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي عندها، وذكر باقي الحديث.

(ح 1729) وفي حديث عروة بن أبي الجعد الباقي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً

يشتري به أضحية أو شاةً، فاشترى به اثنتين، فباع احداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه".

قال أبو بكر: ولو احتج محتج في إثبات الوكاله بقول الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} الآية: كان مذهباً (?)، لأن الحكام الباعثين بالحكمين يجعلون إليهما أمر الزوجين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015