11 - باب شرب الفُقّاع (1)

قال أبو بكر:

م 5392 - قد ذكرنا فيما مضى أن الأشياء مباحة حتى توجد حجة في تحريم شيء بعينه، فيحرم ذلك الشي.

والفقاع مباح من وجوه:

أحدها: أنا لا نعلم في تحريمه حجة.

والثاني: أن الاستكثار منه لا يسكر.

والثالث: أنه إن ترك فسد على ما قيل لي.

وقد كان أحمد، وإسحاق يرخصان فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015