17 - كتاب صلاة المسافر

1 - باب السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه

قال أبو بكر:

م 651 - أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منها ركعتين.

م 652 - وأجمعوا على أن لا يقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح.

م 653 - واختلفوا فيمن خرج في مباح التجارة [1/ 29/ب]، (?). . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015