م 4694 - وفي قول الشافعي: الحكم على المرأة كالحكم على الرجل.

م 4695 - وكذلك قال أبو ثور في العبيد، والنساء: أن الحكم عليهم كالحكم على الأحرار.

م 4696 - وليس كذلك الصبيان، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأن الحدود غير واجبة عليهم، ويغرمون ما أتلفوا من مال.

10 - باب قتال الرجل عن نفسه وماله

قال أبو بكر:

(ح 1430) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قُتل دون مالهِ فهُو

شهيدٌ.

م 4697 - قال أبو بكر: روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص، ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم.

هذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015