م 4345 - فإن أمره بجزّ الصوف، أو حلب اللبن، وقبض ذلك: فهو جائز، في قول أصحاب الرأي [2/ 215/ب] قالوا: يستحسن ذلك.

م 4346 - وإذا وهب العبد المأذون له في التجارة هبة، لم يجز في قول الشافعي، وأبي ثور، وإن أجاز ذلك السيد: لم يجز.

وقال أصحاب الرأي: إذا أجاز ذلك السيد: جاز إن لم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين: لم يجز.

م 4347 - وإذا وهب الرجل ما لم يُخلق، مثل أن يهبه ثمرة نخلة، أو شجرة، أو ما في بطن أمته، أو ما تنتج ماشيته، أو ما أشبه ذلك، مما لم يكن ذلك موجوداً (?)، فهو غير جائز، في قول الشافعي، وأبي ثور والكوفي.

قال أبو بكر (?): وبه نقول.

م 4348 - واختلفوا في الرجل يهب للرجل الجارية، ويستثنى ما في بطنها ويُقبضه الجارية.

ففي قول أبي ثور: ذلك جائز.

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعتق جارية، واستثنى ما في بطنها.

وبه قال النخعي، وأحمد، وإسحاق في البيع والعتق، وبه قال أبو ثور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015