78 - كتاب (?) أحكام الأُبّاق

1 - باب أحكام الإباق

قال أبو بكر:

(ح 1358) ثبت أن فيما شرط النبي- صلى الله عليه وسلم - على أصحابه حين بايعوه: النصيحة للمسلمين.

(ح 1359) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "والله في عون العبدِ ما كان العبد حاجةِ أخيه".

قال أبو بكر: فمن نصيحة المرء حفظ ماله عليه، وحياطته له حتى يؤديه إلى صاحبه.

فغير جائز أن يأخذ جعلا على ما يجب عليه القيام به يُلزمُه صاحب الشيء.

م 4171 - وقد اختلف في هذا الباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015