2 - باب البيت يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها

قال أبو بكر:

م 3890 - واختلفوا في الرجل يموت، فيجد رجل سلعته بعينها.

فقالت طائفة: هي بين الغرماء، روي هذا القول عن علي رضي الله عنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة: الموت والحياة فيه سواء، هذا قول الشافعي.

(ح 1310) واحتج الشافعي بحديث مجهول الإسناد.

3 - باب مسألة

م 3891 - وقد اختلفوا في الرجل، يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض.

فقال مالك، والشافعي: يأخذ الذي وجده، ويضرب مع الغرماء بحصته فيما تلف له (?)، وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015