60 - كتاب الرجعة

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:

قال الله جل ذكره: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}. 3327 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولاً بها تطليقة، أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.

وقوله: {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} العدة عند جماعة أهل التفسير.

وقالوا في قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} أنه الرجعة.

1 - باب الإشهاد على الرجعة

قال الله جل ذكره: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.

م 3328 - ولم يختلف أهل العلم على أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015