58 - كتاب العدد

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:

قال الله جل ذكره: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية.

(ح 1159) وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لفريعة بنت مالك بن سنان، وكانت متوفى عنها: "امكثي في بيتك حق يبلغ الكتاب أجله".

م 3259 - وأجمع أهل العلم على أن عدة المرأة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها، أربعة أشهر وعشراً مدخولاً بها، أو مدخول بها، صغيرة لم تبلغ أوكبيرة قد بلغت.

م 3260 - واختلفوا في إجماعهم على أن عدة المتوفي عنها زوجها على ما ذكرناه في مقام المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها، وخروجها منه.

فقالت طائفة: عليها أن تثبت في منزلها حتى تنقضي عدتها، هذا قول الليث بن سعد، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان وأصحابه.

وقد روينا أخباراً عن عثمان بن عفان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة تدل على ما قاله هؤلاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015