م 3186 - وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يعطي فقراء أهل دار الحرب إذا كانوا مستأمنين.

وقال أبو ثور: يجزي، واحتج بقوله: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا} الآية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015