53 - كتاب الطلاق

1 - باب مبلغ الطلاق

أخبرنا أبو بكر محمد (?) بن إبراهيم بن المنذر قال:

(ح 1122) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً قال له: أرأيت قول الله جل ثناءه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} الآية فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان، الثالثة.

2 - باب إباحة الطلاق

قال أبو بكر:

م 2900 - أباح الله الطلاق في كتابه فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.

(ح 1123) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر، حين سألة عن طلاق ابن عمر قال: "فإذا طهرت فليطقها إن شاء".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015