76 - باب إعطاء من يحضر قسم الميراث من تركة الميت

م 2552 - اختلف أهل العلم في القوم يحضرون قسم الميراث.

فقالت طائفة: يستعمل ظاهر قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} الآية، كما فعل أبو موسى الأشعري وقضى بها، وفعل ذلك عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فذكر ذلك لعائشة فقالت: عمل بالكتاب [1/ 266/ألف]. . . . . . (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015