قال أبو بكر: وهذا غير جائز القول به، لأن الشهادة على الزنا مخصوص، والخاص لا يجوز القياس عليه.

م 2235 - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، والإحصان، ثم غابوا، أو ماتوا قبل أن يزكوا، ثم زكوا، ففي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور: يقام عليه الحد بشهادتهم.

وقال النعمان: لا يقام الحد حتى يحضروا من قبل أنهم قد يرجعون.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015