القول الثاني: أنهم لا يقتلون به بحال، وإنما تؤخذ منهم الدية بالسوية.

وهو قول الزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وربيعة وابن المنذر1.وبه قال الإمام أحمد في رواية2 والظاهرية3.

القول الثالث: أنه يقتل واحد منهم، يرجع فيه لاختيار ولي الدم ويؤخذ من الباقين قسطهم من الدية. وهذا مروي عن معاذ بن جبل وعبد الله بن الزبير وجابر–رضي الله عنهم–ومروي عن ابن سيرين والزهري4.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب:

فقول الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} 5.

وجه الدلالة من الآية: أن سبب الحياة في ذلك يكمن في أنه متى علم القاتل أنه إذا قتل وجب القصاص عليه كف عن القتل، فحيي القاتل والمقتول فلو لم يقتص من الجماعة بالواحد لما كان في القصاص حياة، ولكان القاتل إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015