النجش الحديثة؛ حيث يحدث النجش من العاقد نفسه الذي هو أشد ضررا وأقبح شكلا؛ حيث الكذب والغدر وحصول الضرر المؤكد الذي نتائجه مؤكدة لا تخفى، لكن هل يمكن إثبات هذا الخيار في مثل هذه المعاملات؟ سيما مع عدم وضوح من يمارس النجش، وأنه نجش جماعي في أكثر صوره؛ فالقول ببطلان هذه العقود من باب السياسة الشرعية قول متوجه؛ بل ويتأكد تغريم من يمارس هذا العمل بقدر ما حصل من ضرر للآخرين بسببه؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» (?).

ومن القواعد الشرعية: (الضرر يزال)، وإزالة الضرر تكون بتغريمه ما سببه من ضرر مع إيقافه عن التعامل في السوق بيعا وشراء، وبهذا يمكن حماية جميع المتعاملين في السوق، وحفظ حقوقهم وردع المتجاوزين والمتلاعبين.

2 - الغبن والتغرير والاحتكار:

ومن أبرز صوره في المضاربة على الأسهم أن ينفرد بعض المضاربين ببعض الأخبار عن بعض الشركات عن طريق خاص في الشركة، وربما دفع مالا مقابل هذه الأخبار، وهذه الأخبار من قرارات أو أرباح أو خسائر يترتب عليها ارتفاع السهم أو هبوطه، فيشتري أو يبيع بما يتناسب مع هذه الأخبار قبل بلوغها لسائر المتعاملين؛ فيترتب على ذلك أضرار كبيرة بهم، إما غبنا وتغريرا وظلما في حال بيعه ثم هبوط الأسعار؛ بل هذا نوع عيب في المبيع، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015