من القول بجواز وقف المشاع ولو شهد احدهما انه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل على المساكين وشهد الآخر انه جعلها صدقة موقوفة على قوم بأعيانهم أبدا ما توالدوا أم تقبل اتفاقا لعدم تمام الشهادة على واحدة من الجهتين ولو شهد أحدهما انه جعلها وقفا على المساكين وشهد الآخر انه جعلها وقفا على مساكين أهل بيته وقراباته أبدا ما توالدوا ثم من بعدهم على المساكين قبلت الشهادة سواء كانوا يحصون أو لا يحصون ويكون لمساكين القرابة ولو شهدا عليه بوقف أرضه وقال أحدهما كان ذلك وهو صحيح وقال الآخر كان ذلك في مرضه قبلت الشهادة ثم ان خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ولو قال أحدهما وقفها في صحته وقال الآخر جعلها وقفا بعد وفاته بطلت الشهادة وإن كانت تخرج من الثلث لأن الشاهد بأنه وقفها بعد وفاته شهد بأنها وصية والشاهد بأنه وقفها في صحته قد أمضى الوقف وهما مختلفان وكذلك لو شهد أحدهما أنه نجز الوقف وشهد الآخر انه علقه بدخول الدار مثلا فإنها لا تقبل ولو شهدا بأنه وقف حصته من هذه الدار ولم يسم لنا كميتها تبطل قياسا وتقبل استحسانا ولو شهد أحدهما انه جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وأبواب البر أو قال لابن السبيل معهم وشهد الآخر أنه وقفها على الفقراء والمساكين ولم يذكر الزيادة تكون وقفا على الفقراء والمساكين لأن الصدقة عليهم من أبواب البر ولو شهد احدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وشهد الآخر انه جعلها عليهم وعلى فقراء قرابته قال الخصاف هذا يشبه أبواب البر من قبل أن الذي شهد لفقراء القرابة لم يشهد بجميع الغلة للفقراء والمساكين إنما شهد لهم ببعضها ألا ترى أن رجلا أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين ولفقراء قرابته انه ينظر إلى عدد فقراء قرابته يوم مات فيضرب لهم في الثلث بعددهم ويضرب للفقراء والمساكين بسهمين فكذلك في الوقف ينظر إلى عدد فقراء القرابة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015