أقرض الغلة ليكون أحرز لها من الإمساك عنده رجوت أن يكون واسعا له ذلك وقد مرت رجل أوصى بثلث ماله للرباط فإلى من يصرف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله إن كان هناك دلالة أنه أراد به المقيمين يصرف إليهم وإلا يصرف إلى عمارته رباط في طريق بعيد (?) استغنى عنه المارة وبجانبه رباط آخر تصرف غلته إلى الرباط الثاني وهكذا حكم المسجد وهذا بناء على قول أبي يوسف ولو اشترى مصحفا فجعله في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد آخر وقفا أبدا قال محمد رحمه الله جاز وقفه وليس له أن يرجع فيه ولو رجع كان لأهل المسجد وغيرهم من المسلمين مخاصمته وروى الحسن عن أبي حنيفة أن له أن يرجع فيه ويكون لورثته بعد موته وبه أخذ هو وأما أحكام المسجد فتطلب في باب المسجد من قاضيخان رحمه الله تعالى

[باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية ثم ظهورها أكثر مما ذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذي اليد الجاحد]

لو شهد شاهدان على إقرار رجل أنه جعل حصته من الأرض الفلانية وهي الثلث مثلا وحددها موقوفة لله تعالى على وجوه سماها من البر فوجدت حصته منها أكثر مما ذكر يكون المجموع وقفا كما لو أوصى بحصته منها ثم ظهرت أكثر مما سمي بخلاف البيع فإن العقد يقع على ما سمي فقط ولو جعل حصته من الأرض الفلانية وهي الثلث مثلا وقفا على أقوام بأعيانهم ثم من بعدهم على المساكين وشهد على إقراره بذلك شاهدان ثم وجدت حصته أكثر مما سمى الشهود ومما ذكر في كتاب وقفه وصدقه والموقوف عليهم وقالوا إنما قصد الواقف علينا وقف الثلث فقط تكون جميع حصته منها وقفا ولا عبرة بتصديق الموقوف عليهم في حق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015