وقول الذي يبقي الكتابة فاقبلن ... وفي المال في الأقوى اقبلن قول سيد

وعن أحمد بل مرهما يتحالفا ... ومن قوله المقبول بالحلف أكد

ويعتق مولاه ببينة الأدا ... ولو شاهدا مع حلفه أو بخرد

من النظم فيما يتعلق في الكتابة الفاسدة

وشرطهم فيها الخيار لسيد ... وأن الولا للغير شرط المفسد

كذا الجهل والتحريم في عوض بها ... ويبطل دون العقد في المتوطد

وكل له إن قلت تفسد فسخها ... ولا عتق بالإبراء بل بالأدا قد

ويملك من قبل الأدا أخذ ماله ... مكاتبه مع فاضل بعد مورد

ووجهان في فسخ بموت مكاتب ... وحجر جنون أو سفاهة سيد

كذلك في استتباع أولادهم بها ... كذلك في الإكساب وجهين أسند

وألزم ذوي كفر إزالة ملكه ... عن المهتدي لا بالكتابة بأجود

أحكام أمهات الأولاد

س67: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015