وله الولاء على من للعتيق ولاؤه، كعتقائه أو لأولاد العتيق ممن سبق وإن سفلوا ولاؤه، لأنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا، ولأنهم فرعه والفرع يتبع الأصل، فأشبه ما لو باشر عتقهم.

وسواء الحربي وغيره، لعموم حديث: «الولاء لمن أعتق» فإذا جاء المعتق مسلمًا فالولاء بحاله.

وإن سبي المعتق لم يرث ما دام عبدًا، فإذا أعتق فعليه الولاء لمعتقه، وله الولاء على عتيقه.

ويثبت الولاء للمعتق حتى لو كان أعتقه سائبة، كقوله (أعتقتك سائبة) .

أو قال أعتقتك ولا ولاء لي عليك، لعموم حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» فكما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء عتيق بذلك.

وروى مسلم عن هذيل بن شرحبيل، قال جاء رجل إلى عبد الله، فقال إني أعتقت عبدًا لي فجعلته سائبة فمات وترك مالاً ولم يدع وارثًا.

فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون وأنت ولي نعمته، فإن تأثمت وتحرجت عن شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال.

ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط ولاءها على عائشة قال - صلى الله عليه وسلم -: «اشترِيهاواشترِطي لهم الولاء فإِن الولاء لمن أعتق» .

يريد أن اشتراط تحويل الولاء عن العتق لا يفيد شيئًا، وله ولاؤه فيما إذا أعتقه في زكاة أو كفارة أو في نذره لما تقدم.

ولأنه معتق عن نفسه، بخلاف من أعتقه ساع من زكاة فولاؤه للمسلمين، لأن الساعي نائبهم، إلا إذا أعتق مكاتب بإذن سيده رقيقًا، فولاؤه لسيد المكاتب دون المعتق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015