بالمعنى الأعم على أنواع البر، وهو هبة الدين ممن هو عليه، وحكمها الاستحباب، وأركانها ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة وشرطها سبعة:

أولاً: أن كون من جائز التصرف.

ثانيًا: كونه مختارًا.

ثالثًا: كون الموهوب يصح بيعه.

رابعًا: أن تكون لمن يصح تملكه.

خامسًا: قبول الموهوب له الهبة.

سادسًا: أن تكون بغير عوض.

والأصل فيها قبل الإجماع قوله - سبحانه وتعالى -: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} ، وقوله: {وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ} الآية، وقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى} أي ليعن بعضكم بعضًا على البر، وقوله: {وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ} الآية، قيل: المراد الهبة.

ومن السنة ما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تهادوا تحابوا» حسنه الترمذي، وللبزار عن أنس مرفوعًا: «تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة» .

وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحقرن جارة لجارتها، ولا فرسن شاة» متفق عليه.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أهديت للنجاشي حلة وأوراق من مسك، ولا أره إلا قد مات، فإن ردت علي فهي لك» رواه أحمد.

وعن أبي هريرة أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو دعيتُ إلى كراع لأجبت، ولو أُهدي إليّ كراع لقبلت» رواه البخاري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015