ومتلف وقف إلزمنه بقيمة

وفي مثله أصرفه بعد وإن معتد

وما تركهم تضمين وقف إعارة

نوى دون تفريط بعيد الذي اليد

ويحرم بيع الوقف ما دام نفعه

وبع عطلاً وإعتض به كالمنكد

كمثل حبيس الخيل إن قل نفعه

يباع ويمضي في حبيس مجدد

فإن لم تبع شقصًا كذا دائم الجدا

لذي الوقف حتى غير جنس المفقد

فإن لم يوات إصرف لإصلاح مثله

كفاضل ما يكفي في آلات مسجد

وإن شئت فاصرفها إلى فقرائنا

وبع بعضه واصرفه في دم مفسد

وناظر كذا شرطا يلي عقد بيعه

وقيل إن يعين مالك النفع يعقد

وعن أحمد ما إن تباع مساجد

بل آلاتها انقلها إلى غيره قد

وما فيه نفع ما وإن قل لم يبع

سوى آفة في العرف غير معدد

ولا تلزمن من ذا الوقف تعمير دائر

بغير اعتداء لا بديع مجدد

ولا ينفذ الإعتاق في الوقف مطلقًا

ولو أنه من مالك عن تقصد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015