بيع داره أو متاعه, فباعه بورق, لم يجز له أن يصارف نفسه ويأخذ الدراهم بحقه, ولكن يبيعها من غيره بعين, ويستقصي فيها ويحتاط, ثم يأخذ من العين قدر حقه.

فإن وكله في قبض خمسين فقبض مئة, ثم هلك الجميع منه, كان ضامنا للباعث قدر الزيادة, لأنه خالف فيها وقبضها بغير حق.

فإن خلط الوكيل مال موكله بماله فيما لا يتميز, فهلك المالان, لم يضمن, وإن هلك أحدهما ضمن مال موكله, وكان الهالكمن ماله, لأنه لا يعلم هذا الهالك ماله أو مال موكله.

ولو وكله في قبض مال فأخذ به رهنا, وهلك الرهن في يده كان مسيئا, وكان الرهن هالكا من ماله, ولا ضمان على الوكيل ما لم يجن عليه, أو يفرط في حفظه.

ولو وكله في ابتياع سلعة, فابتاعها, ثم باعها بغير إذن الموكل, فعلى روايتين: إحداهما: البيع باطل, والرواية الأخرى: البيع موقوف على إجازة الموكل ورده, فإن أجاز صح, وإن رده بطل.

وكذلك لو باع السلعة وابتاع للموكل بثمنها سلعة أخرى, كان ذلك باطلا في إحدى الروايتين, وفي الأخرى: موقوف على إجازة الموكل ورده, لحديث عروة البارقي الذي يرويه عبدالله بن أحمد بن أبيه, قال: حدثنا أبو كامل, حدثنا سعيد ابن زيد, حدثنا الزبير بن الخريت, حدثنا أبو لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي, قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جَلَب, وأعطاني دينارا, وقال لي: "أي عروة: ائت الجلب فاشتر لنا منه شاة", فأتيت الجلب فساومت صاحبه, فاشتريت منه شاتين بدينار, فجئت أسوقهما, قال: أو أقودهما, فلقيني رجل بالطريق, فساومني, فابتعته الشاة بدينار, فجئت بالدينار وجئت بالشاة, فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم, وهذه شاتكم. قال: "وصنعت كيف؟ " قال: فحدثته الحديث, فقال: "اللهم بارك له في صفقة يمينه". قال: فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015