بينهما في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: ليس بكفء أيضا.

والكفاءة عنده معتبرة في النكاح. والكفء: ذو الدين والمنصب, فقريش بعضها لبعض أكفاء, والعرب بعضها لبعض أكفاء, والناس أكفاء بعضهم لبعض إلا حائك, أو حجام. وغير قريش ليس بأكفاء لقريش. فإن تزوج من ليس بقرشي بقرشية, فرق بينهما في الصحيح من مذهبه. وقيل عنه: لا يفرق. والأول أظهر عنه, وأصح على أصله.

وأقل الصداق ما اتفق عليه الزوجان من حلال, له قيمة صحيحة, وإن قل.

وللأب إنكاح أولاده الصغار الذكور والإناث, ولا خيار لهم إذا بلغوا, وليس ذلك لغير الأب.

واختلف قوله في الأب يزوج ابنته البالغ البكر بغير إذنها على ثلاث روايات: قال في إحداهن: النكاح صحيح جائز عليها, وإن كرهت. وقال في الأخرى: إن النكاح موقوف على إجازتها, فإن أجازته صح, وإن ردته بطل. وقال في الثالثة: لا يجوز عقد الأب عليها إلا بإذنها.

وفي تزويج غير الأب من العصبات للصغيرة روايتان: إحداهما: النكاح باطل. والأخرى: هو موقوف, فإذا بلغت تسع سنين فأجازته جاز, وإن ردته بطل. فإن مات أحدهما قبل الإجازة أو الرد ورثه صاحبه على هذه الرواية.

فإن زوج أجنبي ليس من العصبات صغير, كان النكاح باطلا من أصله قولا واحدا, أيهما مات لم يرثه الآخر.

فإن زوج رجل من العصبات كبيرة بغير إذنها, ولا ولي لها أقرب منه, كان فيها وجهان: أحدهما: النكاح باطل. والآخر: هوموقوف على إجازتها وردها.

والوصي كالأب يزوج في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى قال: النكاح إلى الأولياء, وليس ذلك للأوصياء. فإن زوج الوصي لم يجز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015