فللعصبة1، والأخوات مع البنات عصبة2، لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين3، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين4، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم5، وهو للجد مع لا يسقطه6، ولا ميراث للأخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب7، وفي ميراثهم مع الجد خلاف8، ويرثون9 مع البنات إلا الإخوة لأم10. ويسقط الأخ لأب مع الأخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015