[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات

[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

دية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلية1، وتغلظ دية العمد وشبهه2 بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015