الغريمين1، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرًا2، ولا تقبل البينة بعد اليمين3، ومن أقر بشيء عاقلًا بالغًا غير هازل ولا بمحال عقلًا أو عادة لزمه ما أقر به كائنًا ما كان4، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015