إنما يصح قضاء من كان مجتهدًا1، متورعًا عن أموال الناس، عادلًا في القضية، حاكمًا بالسوية2، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه3، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك4.