يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع1، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل2، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح3.