[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر

إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة، ولا نذر في معصية الله1، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى2، ومنه النذر على القبور3، وعلى ما لم يأذن به الله4، ومن أوجب على نفسه فعلًا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه5.

وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه6، ومن نذر نذرًا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين7

طور بواسطة نورين ميديا © 2015