[الكتاب العاشر] : كتاب البيع

[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

المعتبر فيه مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق1، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام2 والكلب3 والسنور4، والدم5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015