تجب في الأموال التي ستأتي1 إذا كان المالك مكلَّفًا2.
إنما تجب منه في النعم وهي: الإبل والبقر والغنم.
[الـ] فصل [الأول: نصاب الإبل]
إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة، ثم في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض3 أو ابن لبون4، وفي ست وثلاثين ابنة لبون5، وفي ست وأربعين6، وفي إحدى وستين جذعة7، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة8.