يقول كنت وهبت له كذا وكذا في صحتي، أو يقر له بدين فيتقدم به، وهذا باطل والإقرار في مرض الموت لا يصح، للتهمة عند الجمهور، بل مالك يرده للأجنبي إذا ظهرت التهمة، وقوله هو الصحيح، وأما إقراره أنه وهبه إياه في الصحة، فلا يقبل أيضًا، كما لا يقبل إقراره له بالدين، وأيضا هذا المريض لا يملك إنشاء عقد التبرع المذكور فلا يملك الإقرار به، لاتحاد

المعنى الموجب لبطلان الإنشاء، فإنه بعينه قائم مقام

الإقرار اهـ.

وإن أقر لزوجته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية، ولو أقر أنه أبانها في صحته، لم يسقط إرثها، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًا لم يلزم ولغير وارث فصار عند الموت وارثًا صح، وإن أقر بنسب صغير مجهول النسب ثبت نسبه وإن ادعى على شخص فصدقه صح.

وإن وصل بإقراره ما يسقطه كان مقرًا مدعيًا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة، فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقض ولم يبرئ واستحق، قال الوزير: هذا قول جماهير الفقهاء.

(وعن أبي ذر) رضي الله عنه (مرفوعًا: قل الحق) والحق من أسماء الله تعالى، والحق ضد الباطل، والحق الواجب والثابت (ولو كان مرًا) وقل الحق ولو على نفسك فلا تأخذك في الله لومة لائم، ولا يصرفك عن الحق صارف فحث على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015