كتاب الجنايات

جمع جناية مصدر من جنى الذنب يجنيه جناية جره إليه، وجمعت وإن كانت مصدرًا لاختلاف أنواعها وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، واصطلاحًا التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالاً، والجنايات عند الجمهور على ثلاثة أضرب "عمد" يختص القود به، وهو أن يقصد آدميًا معصومًا بما يقتل غالبًا "شبه عمد" وهو أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا ولم يجرحه بها و "خطأ" وهو أن يفعل ما له فعله كأن يرمي صيدًا فيصيب آدميًا معصومًا، والأصل في تحريم القتل بغير حق الكتاب والسنة والإجماع.

(قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} تعالى عن قتل النفس بغير حق شرعي فقال: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ} قتله {إِلَّا بِالْحَقِّ} بردة أو زنا بعد إحصان أو قتل معصوم عمدًا، ويأتي قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وفي السنن «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم» ومن قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا فسق عند أهل السنة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015