كتاب العدد

واحدها عدة كبسر العين وهي التربص المحدود شرعًا مأخوذ من العدد لأن أزمنة العدد محصورة مقدرة، والعدة حرم لانقضاء النكاح لما كمل، والقصد منها: استبراء الرحم من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم، فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب، وتعظيم خطر هذا العقد وقضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين، والقيام بحق الله، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع في الجملة.

(قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق بين المؤمنة والكتابية في ذلك باتفاق أهل العلم {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} أي تجامعوهن {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} أي تحصونها بالأقراء والأشهر. فدلت الآية وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها، وأن لها أن تذهب من فورها وتزوج من شاءت ولا يستثنى من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرًا، وإن لم يدخل بها بإجماع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015