الاحكام الوسطي (صفحة 576)

ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي مَعَهَا عشرين درهمًا أو شاتين,] [ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء].

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كان أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زاد على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فهذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلّا أن يشاء ربها.

وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربها، [ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة]، [وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية] (?).

أبو داود، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب.

قال ابن شهاب: اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. . . . . فذكر الحديث.

قال فيه: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيه ابنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومئة، فهذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015