الاحكام الكبري (صفحة 1118)

وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا يُوسُف بن مُوسَى، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيد - هُوَ الطَّيَالِسِيّ - ثَنَا سُلَيْمَان بن كثير، حَدثنَا الزُّهْرِيّ، عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف، عَن أَبِيه " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن لونين من التَّمْر: الجعرور، ولون الحبيق قَالَ: كَانَ النَّاس يتيممون شَرّ ثمارهم، فيخرجونها فِي الصَّدَقَة، فنهوا عَن لونين وَنزلت: {وَلَا تيمموا الْخَبيث مِنْهُ تنفقون} ".

قَالَ أَبُو الْحسن: وصلَة أَبُو الْوَلِيد عَن سُلَيْمَان، وأرسله عَنهُ غَيره.

البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمثنى بن عبد الله بن أنس، حَدثنِي أبي، حَدثنِي ثُمَامَة، أَن أنسا حَدثهُ " أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي أَمر (رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) : وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصدق ".

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء، أَخْبرنِي ابْن الْمُبَارك، عَن يُونُس بن يزِيد، عَن ابْن شهَاب قَالَ: " هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الَّتِي كتب فِي الصَّدَقَة، وَهِي الَّتِي عِنْد آل عمر بن الْخطاب، قَالَ ابْن شهَاب: أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله بن عمر ... " فَذكر الحَدِيث وَفِيه: " وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار من الْغنم، وَلَا تَيْس الْغنم إِلَّا أَن يَشَاء الْمُصدق ".

النَّسَائِيّ: أخبرنَا هَارُون بن زيد بن أبي الزَّرْقَاء، ثَنَا أبي، ثَنَا سُفْيَان، عَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه، عَن وَائِل / بن حجر " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعث ساعيا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015