وإذا وصل الْحَجِيجَ إلَى مَكَّةَ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى العود منهم فقد زال عنه ولاية الوالي على الحجيج فلم يكن له عليه يد، ومن كان منه عَلَى الْعَوْدِ فَهُوَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ، وَمُلْتَزِمٌ أَحْكَامَ طاعته. وإذا قَضَى النَّاسُ حَجَّهُمْ أَمْهَلَهُمْ الْأَيَّامَ الَّتِي جَرَتْ بِهَا الْعَادَةُ فِي إنْجَازِ عَلَائِقِهِمْ، وَلَا يُرْهِقُهُمْ فِي الْخُرُوجِ، فَيَضُرَّ بِهِمْ.

فَإِذَا عَادَ بِهِمْ سار على طَرِيقَ الْمَدِينَةِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، رِعَايَةً لِحُرْمَتِهِ، وَقِيَامًا بِحُقُوقِ طاعته. وإن لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ الْحَجِّ فَهُوَ من مندوبات الشرع المستحبة، وعادات الحجيج المستحسنة. روى عمر أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ " من زار قبري وجبت له شفاعتي". ثم يكون في عوده بهم ملتزم فيهم من الحقوق ما التزمه في صدري حتى يصل بهم البلد فتنقطع ولايته عنهم بالعود إليه. وإن كان الْوِلَايَةُ عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ فَهُوَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الإمام في إقامة الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015