وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ حُصُولِ الْمَالِ وَقَبْلَ القسمة، كان سهمه مستحقا لورثته. السهم الثالث لليتامى من ذوي الحاجات. واليتيم: موت الأب مع الصغر، يستوي فِيهِ حُكْمُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، فَإِذَا بَلَغَا زَالَ اليتيم عنهما. السهم الرابع: للمساكين: وهم من لَا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ، لأن مساكين الفيء متميزون عن مساكين الصدقات، لاختلاف مصرفهما. السهم الْخَامِسُ. لِبَنِي السَّبِيلِ: وَهُمْ الْمُسَافِرُونَ مِنْ أَهْلِ الفيء، لا يجدون ما ينفقون، المجتاز منهم دون المنشئ للسفر، فهذا حكم خمس الفيء في القسمة. وأما أربعة أخماسه فهو مصروف في مصالح العامة الَّتِي مِنْهَا أَرْزَاقُ الْجَيْشِ وَمَا لَا غِنَى بالمسلمين عنه، ولا يختص ذلك بالجيش. وقد قال أحمد في رواية الحسن بن على بن الحسن الإسكافي - وقد سأله عن الفيء: للمسلمين عامة أو لقوم دون قوم؟ - فقال " للمسلمين عامة". فقد جوز أن تصرف الصدقة في أهل الفيء، ولا يصرف الفيء في أهل الصدقة.

وقد قال محمد بن يحيي الكحال: قلت لأبي عبد الله " يوجه من زكاته إلى الثغر؟ قال: نعم". فقد أجاز صرفها إلى المرابطين من أهل الفيء، خلافا لأصحاب الشافعي في قولهم: لا يجوز ذلك. وقالوا: وأهل الصدقة من لا هجرة له، ولا هو من المقاتلة عن المسلين، ولا من حماة البيضة. وأهل الفيء ذوو الهجرة، الذوابون عَنْ الْبَيْضَةِ، وَالْمَانِعُونَ عَنْ الْحَرِيمِ، وَالْمُجَاهِدُونَ لِلْعَدُوِّ. وَكَانَ اسْمُ الْهِجْرَةِ لَا يَنْطَلِقُ إلَّا عَلَى من هاجر من وطنه إلى المدينة، طلبا للإسلام ثُمَّ سَقَطَ حُكْمُ الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَصَارَ الْمُسْلِمُونَ مُهَاجِرِينَ وَأَعْرَابًا، فَكَانَ أَهْلُ الصَّدَقَةِ يُسَمَّوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - أعرابا، ويسمي أهل الفيء مهاجرين. فإذا أراد الإمام أن يصل قوما لما يعود بمصالح المسلمين، كالرسل والمؤلفة قلوبهم، جاز أن يصلهم من مال الفيء، كما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - للمؤلفة يوم حنين، مثل عيينة بن حصن الفزاري، والأقرع بن حابس التميمي، والعباس بن مرداس السلمي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015