كتاب الصيام والاعتكاف:

123 - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام (?).

124 - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (?). "5/ أ"

125 - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (?)، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.

126 - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا (?).

127 - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015