كتاب العتق:

726 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه (?).

727 - وأجمعوا أن *الرجل إذا ملك* (?) أبويه أو لده، وأنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.

728 - وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه (?).

729 - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه (?).

730 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتَق: ينوي عتقه، وأن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه (?).

731 - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر دون الأم (?).

732 - وأجمعوا أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادا أنهم أحرار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015