515 - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يجوز (?).

كتاب الرهن:

516 - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر (?).

517 - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يُجْبَرْ على ذلك (?).

518 - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن (?).

519 - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع من وطء أمته المرهونة (?).

520 - وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا (?). "15/ ب"

521 - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح (?).

522 - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015