285 - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن [أو] (?) ابن ابن [ابن] (?) أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين.

286 - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث.

287 - وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا.

وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده.

288 - وأجمعوا أن رجلاً لو ترك: أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين.

289 - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أُنثى: النصف.

290 - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء.

291 - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن.

292 - وأجمعوا أنَّها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن.

293 - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا.

294 - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (?).

295 - وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم.

296 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرًا كان أو أُنثى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015