276 - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عَدْلين، ويُحكم بشهادتِهما.

وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يَجوز القياس عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015