239 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له.

240 - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس.

241 - وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.

242 - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و [يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (?) الفارس.

243 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.

244 - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم.

245 - وأجمعوا على أن [لا يَجوز] (?) التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.

246 - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.

247 - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز.

وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز.

248 - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015