كتاب العَارية (?)

567 - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.

568 - وأجمعوا على أن [له أن] (?) يستعمل الشيء المستعار.

569 - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.

كتاب اللَّقِيط

570 - وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ (?).

571 - وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

572 - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.

573 - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً، جازت شهادته.

574 - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.

575 - وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له.

كتاب الآبق

576 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015